حكم تخيل الزوج صورة امرأة أخرى أثناء معاشرة زوجته

السؤال
أعاني من ضعف جنسي، والسبب الرئيس هو خلافي المتواصل مع زوجي؛ حتى أني لا أطيق منه لمسة، وخۏفي من الله، يجعلني أستجيب له كلما دعاني، وأبكي كلما صار بيننا اتصال جنسي، ووجدت حلًّا في التفكير بشخص آخر غير موجود حقيقة؛ حتى أنسى أني معه، ونجحت؛ لدرجة أن زوجي لا يشعر بشيء، فما الحكم الشرعي فيما أفعله؟ مع العلم أني أفعله حفاظًا على بيتي، وعائلتي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الرجل يجامع زوجته، وهو يتخيل امرأة أخرى، وكذا المرأة يجامعها زوجها، وهي تتخيل رجلًا آخر:
فذهب الأكثر إلى أن ذلك حرام، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية،، قال ابن الحاج المالكي: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل، وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة، التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته، وأتى أهله، جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، لما قاله علماؤنا فيمن أخذ كوزًا من الماء، فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حرامًا، وهذا مما عمت به البلوى؛ حتى لقد قال لي من أثق به: إنه استفتى في ذلك من ينسب إلى العلم، فأفتى بأن قال: إنه يؤجر على ذلك، وعلّله بأن قال: إذا فعل ذلك، صان دينه، فإنا لله وإنا إليه راجعون على وجود الجهل، والجهل بالجهل، وما ذكر لا يختص بالرجل وحده، بل المرأة داخلة فيه، بل هو أشد؛ لأن الغالب عليها في هذا الزمان الخروج، أو النظر، فإذا رأت من يعجبها، تعلق بخاطرها، فإذا كانت عند الاجتماع بزوجها، جعلت تلك الصورة التي رأتها بين عينيها، نسأل الله العافية… انتهى المراد من كلام ابن الحاج من كتابه المدخل. وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب: وقد ذكر ابن عقيل، وجزم به في الرعاية الكبرى: أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة، أنه يأثم.. وقال ابن عابدين الحنفي -بعد ذكره كلام ابن حجر الهيتمي الشافعي- الآتي: ولم أر من تعرض للمسالة عندنا (يعني الحنفية)، وإنما قال في الدرر: إذا شرب الماء، وغيره من المباحات بلهو، وطرب، على هيئة الفسقة، حرم، والأقرب لقواعد مذهبنا: عدم الحلِّ؛ لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها، فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير مسألة الشرب، ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج، وأقرها. انتهى من حاشية ابن عابدين.
أما الشافعية: فالمعتمد عندهم هو جواز ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فرع: وطئ حليلته متفكرًا في محاسن أجنبية، خيل إليه أنه يطؤها، فهل يحرم ذلك التفكر، والتخيل؟